الشيخ الأنصاري

119

كتاب الخمس

أو من ارتفاعها والباقي للمسلمين ( 1 ) ، ويظهر ذلك من منهما ( 2 ) ومن الشهيدين ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) في مسألة اشتراء ( 5 ) الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة . لكن ظاهر كلامه في التهذيب ( 6 ) إباحة التصرف في أراضي الخراج ( 7 ) من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع ، وظاهره كونها كالأنفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله ، مستدلا - مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الأئمة صلوات الله عليهم حقوقهم لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد : " قال : رأيت أبا سيار - مسمع بن عبد الملك - بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة ، فرده عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام ( 8 ) ؟ فقال : إني قلت ( 9 ) - حين حملت إليه المال - : إني كنت وليت الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا ، فقال

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 322 ، قواعد الأحكام 1 : 492 . ( 2 ) الشرائع 1 : 180 - 181 ، قواعد الأحكام 1 : 362 . ( 3 ) الدروس 1 : 259 ، المسالك 1 : 466 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 52 . ( 5 ) في " ع " و " ج " : شراء . ( 6 ) التهذيب 4 : 144 . ( 7 ) في " ج " و " ع " : الخراجية . ( 8 ) في التهذيب زيادة : المال الذي حملته إليه ؟ ( 9 ) في التهذيب : قلت له .